حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "
الديات لابن أبي عاصم · ابن أبي عاصم
hlm. 8
Rujukan halaman ini: الديات لابن أبي عاصم، ص 8 (Shamela #13018, hlm. urut 32)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.