حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنِي ⦗٤٧⦘ الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّهَا» حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
الديات لابن أبي عاصم · ابن أبي عاصم
hlm. 46
Rujukan halaman ini: الديات لابن أبي عاصم، ص 46 (Shamela #13018, hlm. urut 236)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.