٤٧٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُكَبِّرَ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَوَّلِ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»
الآثار لأبي يوسف · أبو يوسف القاضي
hlm. 98
Rujukan halaman ini: الآثار لأبي يوسف، ص 98 (Shamela #12987, hlm. urut 482)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.