Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 219

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

وابن أبي أوفى عصر دُمَّلًا (¬١)، وابن عباس: «إذا كان فاحشًا»، ابن المسيب أدخل أصابعه العشر بأنفه فأخرجها متلطخةً بالدم (¬٢)، يعني وهو في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالفٌ فكان إجماعًا» (¬٣). (¬٤)

ولا حَدَّ للكثير في ظاهر المذهب إلا ما فَحُشَ؛ لقول ابن عباسٍ ﵁ (¬٥)، قال ابن عقيلٍ: «إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المتبذلين، ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللُّقَطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 219 (Shamela #1287, hlm. urut 208)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.