(الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائطٌ وبولٌ، فينقض قليله وكثيره (¬١)؛ لدخوله في عموم النص المذكور.
الثاني: دمٌ وقيحٌ، فينقض كثيره؛ لأن النبي ﷺ قال لفاطمة ﵂ (¬٢): «إنه دم عرقٍ، فتوضَّئي لكل صلاةٍ» رواه الترمذي (¬٣)، علَّلَ بكونه دم عرقٍ وهذا كذلك، ولأنها نجاسةٌ خارجةٌ من البدن أشبهت الخارجة من السبيل، ولا ينقض يسيره؛ لقول ابن عباس ﵁: «في الدم إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» (¬٤).
قال أحمد: «عدةٌ من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرةً فخرج دم وصلى ولم يتوضأ (¬٥)،
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.