Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

[٧٩/ ٤] مسألة: (و) يجوز المسح على (الجَبائر)؛ لقول النبي ﷺ في الذي أصابه حَجر في رأسه فشجَّه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يَعصب على جرحه خرقةً، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود (¬١)، ولما روي عن علي ﵁ قال: «انكسرت إحدى زَندَيَّ (¬٢)، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح عليها» رواه ابن ماجه (¬٣)؛ ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف.

وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان: إحداهما: يشترط؛ كالخف، ولخبر صاحب الشَّجَّةِ، فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح.

والثانية: لا يشترط؛ لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. (¬٤)

[٨٠/ ٥] مسألة: (وفي المسح على القَلانِسِ (¬٥) وخُمُرِ النساء المُدارةِ تحت حُلوقهنَّ روايتان:) إحداهما: يجوز؛ لأن أنسًا ﵁ مسح على

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 207 (Shamela #1287, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.