Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

روى المغيرة ﵁: «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين» أخرجه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (¬١).

قال أحمد: «يُذكر المسح على الجوربين عن سبعةٍ أو ثمانيةٍ من أصحاب النبي ﷺ» (¬٢)، والجرموق في معنى الخف؛ لأنه ملبوسٌ ساترٌ للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.

[٧٨/ ٣] مسألة: (و) يجوز المسح على (العِمامة)؛ لما روى المغيرة ﵁ قال: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة» حديثٌ صحيحٌ (¬٣)، وعن عمرو بن أمية (¬٤) قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على عِمامته وخفيه» رواهما البخاري (¬٥).

ويشترط أن تكون ساترةً لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 206 (Shamela #1287, hlm. urut 195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.