Lewati ke konten
-
١٦٨١ - يشرط في الحوالة: رضى المحيل، وهو المدين، ورضى المحتال، وهو رب الدين، ولا يشترط رضى المحال عليه، وأبعد من شرطه، والحوالة: معاوضة، أو استيفاء، أو مركبة منهما؟ فيه أوجه أصحها التركيب، وعلى قول بعيد: هي ضمان بإبراء، فكأن المحال عليه ضمن الدين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال.
-
١٦٨٢ - فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه
-
١٦٨٣ - فصل في الحوالة على من لا دين عليه
-
١٦٨٤ - فصل في إفلاس المحال عليه
-
١٦٨٥ - فرع
-
١٦٨٦ - باب في مسائل تحرى فيها المزني معنى قول الشافعي
-
١٦٨٧ - فرع
-
١٦٨٨ - فصل في التفريع على أن الحوالة لا تنفسخ بالرد بالعيب
-
١٦٨٩ - فصل في التفريع على الانفساخ بالرد
-
١٦٩٠ - فصل في الاختلاف
-
١٦٩١ - فروع