Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 4, hlm. 93

  1. كتاب الحوالة
  2. ١٦٨٥ - فرع

بالرجوع في الهبة، ففي الإِبراء قولان أجراهما أبو محمد في إِبراء المحتال، ومنع العراقيُّون الرجوع عند إِبراء المحتال.

* * *

١٦٨٤ - فصل في إفلاس المحال عليه

إِذا أفلس المحال عليه، أو جحد ولا بيِّنة، فلا رجوع على المحيل.

ولو ظنَّ المحتال يساره عند العقد، فبان إِعساره، ففي الفسخ أوجه ثالثها: إِن شرط يساره فسخ، وإِلا فلا، والخلاف في ذلك، وفي ثبوت خيار المجلسِ والشرطِ، مبنيٌّ على تغليب المعاوضة أو الاستيفاء.

١٦٨٥ - فرع:

إِذا أحال بمؤجَّل على مؤجَّل حلَّت الحوالة بموت المحال عليه، ولا تَحلُّ بموت المحيل؛ لبراءته بالحوالة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 93 (Shamela #127703, hlm. urut 1352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.