٨٩٢ - باب صيام التطوُّع
إِذا تطوَّع بصوم أو صلاة، ثُمَّ قطعهما، جاز، ولا قضاءَ عليه؛ فإِن كان معذورًا في القطع، فلا كراهة، وإِن لم يكن عذر، ففي الكراهة تردُّد، ومن العُذر أن يَعِزَّ على المُضيف امتناعُ الضيف من الطعام (١).
* * *
الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام
إِذا تطوَّع بصوم أو صلاة، ثُمَّ قطعهما، جاز، ولا قضاءَ عليه؛ فإِن كان معذورًا في القطع، فلا كراهة، وإِن لم يكن عذر، ففي الكراهة تردُّد، ومن العُذر أن يَعِزَّ على المُضيف امتناعُ الضيف من الطعام (١).
* * *
Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 412 (Shamela #127703, hlm. urut 798)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.