Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 411

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٩١ - فصل في استياك الصائم

٨٩٠ - فصل في الرَّفَث والفسوق في الصيام

قال ﵇: "الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم" (١)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.

* * *

٨٩١ - فصل في استياك الصائم

يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (٢) منه أو شظيَّة (٣)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 411 (Shamela #127703, hlm. urut 797)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.