[وميلُ الشافعي إِلى حزم أبي بكر، وكان ابن عمرَ يوتر ثمَّ ينام، ثم ينقض الوترَ بركعة ويتهجَّد، ثم يوتر (١)] (٢)، ولم يرفع ذلك إِلى رسول الله ﷺ، ولم يرَ نَقْضَ الوتر أحدٌ يُعتمَد من أصحابنا، وأخطأ من قال (٣): الأَولى عندنا ما فعله ابن عمر.
٤٤٠ - فرع:
لو أوتر بركعة لم يسبقها تنفُّل، صحَّ وترهُ على الأقيس.
٤٤١ - فرع:
لو أوتر قبل العشاء سهوًا أو عمدًا، لم يصحَّ، وأبعد من صحَّحه.
ولا قنوتَ في الوتر إِلا في النصف الأخير من رمضان، فيقنتُ بعد الركوع، ويقرأ في الثلاث فَصْلًا ووصلًا بـ (سَبِّح اسمَ ربِّك الأعلى)، و (قُلْ يا أيها الكافرون)، وفي أُخراهن (بالإِخلاص) و (المعوِّذتين).
* * *