Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 115

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٢٩ - باب الساعات التي تكره فيها الصلاة

٤٢٩ - باب الساعات التي تكره فيها الصلاة

تُكره الصلواتُ التي لا أسبابَ لها في خمسة أوقات: عند استواء الشمس إِلى زوالها، وعند اصفرارها إِلى غروبها، وعند بوادي شروقها إلى طلوع قرصها، وفي امتداده إِلى استيلاء سلطانها وجهان، وبعد صلاتيِ الصبح والعصر، فيتَّسعُ وقتُ الكراهية بتقديمهما، ويضيق بتأخيرهما.

ولا يكره طوافُ التطوُّع في هذه الأوقات اتفاقًا، ولا يُكرهُ من الصلوات في هذه الأوقات ما له سببٌ سابق، أو مقارن؛ كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفرائض، والسنن الرواتب، وصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد؛ سواءٌ دخله قصدًا أو اتفاقًا، [وكرهها الزبيريُّ (١) من أصحابنا بكل حال، وأبعد من كره الاستسقاء، وكذلك من كره التحيَّة مع اتفاق الدخول؛ فإن الحصولَ في المسجد سببٌ لها، فأشبه ما لو قصد تأخيرَ الفائتة؛ ليقضيهَا

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 115 (Shamela #127703, hlm. urut 511)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.