Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 113

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٢٨ - فصل في الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها

٤٢٦ - فصل في عبور الجُنُب والحائض في المساجد

اللُّبْثُ في المسجد جائز للمحدِث، حرامٌ على الجُنُب والحائض.

ويجوز العبورُ للجنب والمحدث، وفي الحائض وجهان؛ اختار الصيدلانيُّ الجواز، ولا يتردَّد العابرُ في أكناف المسجد، ولا يلزمه سلوكُ أقرب الطرق، ولا الإِسراعُ في المشي، بل يمشي على الاقتصاد والاعتياد، ولعلَّ ضبط التردُّد أن لا يعرِّج تعريجًا كأقلِّ ما يجزئ في الاعتكاف إِذا شرطنا فيه اللبثَ.

ويُمنع من العبور كلُّ مَن يُخشى منه تلويثُ المسجد من حائضٍ أو عليلٍ به سلسُ البول، أو استرخاءُ الأسفل، أو جراحُه نضَّاخة بالدم.

٤٢٧ - فرع:

يجوز للكافر دخولُ المسجد بإِذن واحد من المسلمين، وبغير إِذن وجهان، فإِن كان جنبًا، ففي تمكينه من اللبث وجهان.

* * *

٤٢٨ - فصل في الأماكن التي نُهي عن الصلاة فيها

نهى رسولُ الله ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن: المَزبلة، والمَجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمَّام، وظهر الكعبة، وأعطان الإِبل (١)؛

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 113 (Shamela #127703, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.