Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 54

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٢١ - فرع

قال أبو محمَّد: كان لرسول الله ﷺ سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (١).

٣١٩ - فرع:

لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.

* * *

٣٢٠ - فصل في القيام

القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (٢)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.

٣٢١ - فرع:

لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 54 (Shamela #127703, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.