قال أبو محمَّد: كان لرسول الله ﷺ سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (١).
٣١٩ - فرع:
لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.
* * *
٣٢٠ - فصل في القيام
القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (٢)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.
٣٢١ - فرع:
لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز
Rujukan halaman ini:الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 54 (Shamela #127703, hlm. urut 450)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.