Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 16

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥٠ - فصل في الترجيع

٢٤٨ - باب صفة (١) الأذان

قيل: الأذانُ فرض كفاية، والمذهب أنَّه سُنَّة، إن عطَّله أهلُ ناحية لم يُقاتَلوا، وقيل: يُنذرون، فإِن أصرُّوا قُوتلوا، وقيل: أذانُ الجمعة فرض كفاية، فإن أتى به بين يديِ الخطيب، سَقَط، وإن لم يُؤتَ به بين يديه، فوجهان، ولا يسقط بأذانٍ لغير الجمعة.

فإِن قلنا: إِنه فرض كفاية، فالأصحُّ أنه يجبُ في كلِّ يوم وليلة مرَّةً واحدة، فإِن بلَّغه أهلَ البلدةِ رجل أو رجال، سقط فرضُه عن الباقين.

٢٤٩ - [و] القيامُ واستقبال القبلة مستحبَّانِ في الأذان، وقيل: يشترطان، ولا يستدير في الحيعلتين، بل يُستحبُّ أن يلتفتَ عن يمينه كالتفات المُسلِّم من الصلاة، فيقول: (حيَّ على الصلاة) مرَّتين، ثمَّ كذلك عن يساره، ويقول: (حيَّ على الفلاح) مرَّتين، وقيل: يوزِّع الحيعلتين على الجهتين، وقيل: لا يلتفت في الإِقامة.

* * *

٢٥٠ - فصل في الترجيع

الترجيعُ مأمورٌ به في الأذان، وهو أن يأتيَ بالشهادتين بعد التكبيرات

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 16 (Shamela #127703, hlm. urut 412)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.