وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (¬٢).
وَمِنْ بَابِ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ) (¬٣).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ:
فَقَالَ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵁ (¬٤)، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬٥)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬٦)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٧).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحِقْوٍ، وَهُوَ الإِزَارُ فِي لُغَةِ الأَنْصَارِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٨)، وَعَطَاءٍ (¬٩).
(¬١) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٤٧)، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٢٤).
(¬٢) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ٦١٦)، والمحرر (١/ ٤١)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٤٤٩).
(¬٣) حديث (رقم: ٣٧٢)
(¬٤) تنظر الآثارُ عنْهُن ﵃ في ذلِكَ في المصَنَّف لعَبْدِ الرَّزَّاق (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، والمصَنَّف لابنِ أَبي شَيْبَة (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٢ - ٧٣).
(¬٥) ينظر: المدونة (١/ ٩٤).
(¬٦) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (١/ ٢٨٥)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (١/ ١٤٦).
(¬٧) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٩٠).
(¬٨) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤).
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: (إذا صلَّت المرأة فلتُصَلِّي في ثيابها كلها الدروع والخمار والملحفة).
وأخرجَه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٥) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن عُمَر ﵁ به.
(¬٩) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤). =