عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْمُصَلِّي عَلَى نَجَاسَةٍ.
وَمِنْ بَابِ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ * حَدِيثُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬١).
اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَنْعِ جَوَازِ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَمَالِكٌ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، نَيَّهِ مَطْبُوخِهِ، مَعَ عَدَمِ المَاءِ وَوُجُودِهِ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُشْتَدًّا فَهُوَ نَجِسٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَإِذَا عُدِمَ فَيَجُوزُ بِمَطْبُوخِ التَّمْرِ خَاصَّةً.
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَيْلَةِ الجِنِّ قَالَ: (ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ) (¬٦).
(¬١) حديث (رقم: ٢٤٢).
(¬٢) ينظر الأُمُّ للشافعي (١/ ٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٣).
(¬٣) ينظر: المدَوَّنة (١/ ٤)، الكافي لابن عبد البر (ص:١٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٧).
(¬٤) ينظر: مَسَائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق للكَوْسَج (٢/ ٣١٥).
(¬٥) ينظر: كتاب الأصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٧٥)، ومختصر الطحاوي (ص: ١٥).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٧٩)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ١٩٧ - ١٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥)، وأحمد في المسند (١/ ٤٠٢ و ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٨)، وأبو داود (رقم: ٨٤)، والترمذي (رقم: ٨٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٤)، والطَّحاوي في شرح المعاني (١/ ٩٤ - ٩٥)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٧٧ - ٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٦)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٨)، وابن عَدِي في الكامل (٧/ ٢٩١) والبيهقي =