Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 2, hlm. 249

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْمُصَلِّي عَلَى نَجَاسَةٍ.

وَمِنْ بَابِ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

* حَدِيثُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬١).

اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَنْعِ جَوَازِ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَمَالِكٌ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، نَيَّهِ مَطْبُوخِهِ، مَعَ عَدَمِ المَاءِ وَوُجُودِهِ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُشْتَدًّا فَهُوَ نَجِسٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَإِذَا عُدِمَ فَيَجُوزُ بِمَطْبُوخِ التَّمْرِ خَاصَّةً.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَيْلَةِ الجِنِّ قَالَ: (ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 249 (Shamela #1261, hlm. urut 836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.