Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 2, hlm. 247

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

قِيلَ (¬١): إِنْ كَانَ الْمُؤْذِي مُسْلِمًا فَالأَحْسَنُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَائِشَةَ حِينَ دَعَتْ عَلَى السَّارِقِ: (لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ) (¬٢).

قَالَ ابن دُرَيْدٍ (¬٣): السَّلَى: الْمَشِيمَةُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٤): السَّلَى: الجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الوَلَدُ.

وَقَوْلُهُ: (لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ) أَيْ: قُوَّةٌ أَمْتَنِعُ بِهَا.

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (¬٥): فُلَانٌ ذُو مَنَعَةٍ، أَيْ: عَزِيزٌ، مُمْتَنِعُ عَلَى مَنْ يُرِيدُهُ.

وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ (¬٦): يُقَالُ: رَجُلٌ مَنِيعٌ: فِي عِزٍّ وَمَنَعَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض) أَيْ: يَنْسُبُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 247 (Shamela #1261, hlm. urut 834)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.