Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 94

  1. كتاب البيوع

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).

٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢).

٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣).

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ)

٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥).

كتاب البيوع:

٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦).

٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 94 (Shamela #12445, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.