Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 93

  1. كتاب الرجعة

٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (١)، ومالك بن أنس، والشافعي (٢).

٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (٣).

٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (٤).

٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (٥).

كتاب المتعة:

لم يثبت فيه إجماع.

كتاب الرجعة:

٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (٦).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 93 (Shamela #12445, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.