Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 38

  1. كتاب الصلاة

٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١).

كتاب الصلاة:

٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).

٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).

٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).

٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).

٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).

٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).

٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 38 (Shamela #12445, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.