Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 37

  1. كتاب الوضوء
  2. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢)، وانفرد الشافعي (٣)، فقال:

إذا كان سليما من أبوالها (٤).

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥).

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦).

٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧). "٣/ أ"

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨).

٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 37 (Shamela #12445, hlm. urut 35)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.