Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 131

  1. كتاب الأطعمة والأشربة

٧٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (١).

٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (٢).

٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (٣).

٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (٤): فحرماه (٥).

٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (٦).

٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (٧).

٧٤٧ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (٨).

٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 131 (Shamela #12445, hlm. urut 142)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.