Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 130

  1. كتاب الأطعمة والأشربة

٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز (١).

٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم (٢).

٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق (٣).

٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود (٤).

٧٣٧ - وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن. "٢١/ أ"

٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن (٥).

٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله ﷿: أنه حر (٦).

كتاب الأطعمة والأشربة:

٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام (٧).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 130 (Shamela #12445, hlm. urut 141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.