Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 6, hlm. 293

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. القضاء باليمين مع الشاهد

قلنا له: يا أبا حنيفةَ، أنتّ أوّلُ من نقَضَ هذا، فلا يمكُنكَ أنّ تتقوَّى به، قال النّبيُّ ﷺ: "المُتَلَاعِنَانِ لَا يَجتَمِعَانِ أَبَدًا" (١)، وقلتَ أنتَ: إذا أَكذَب نفسَهُ ردَّها، فكيف رَاعَيتَ الأبَديَّة في القَذفِ ورَدَدتَها في اللِّعان، واللَّفظُ واحدٌ؟! وهذا ما لا جوابَ له عليه، وقد مهّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

القضاء باليمين مع الشّاهد

قال الإمام (٢): عوَّلَ مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفرٍ محمّد بنِ علىٍّ المُرسلِ (٣)، وعلى قضاءِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ الّذي عَهِدَ به (٤).

الإسنادُ (٥):

قال الإمامُ: الصّحيحُ أنّ هذا الحديثَ مُرْسَلٌ (٦)، وأَسنَدَهُ غيرُه (٧) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عن النّبيِّ ﷺ أنّه قضّى بالشّاهد مع اليمين (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 293 (Shamela #123665, hlm. urut 3040)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.