Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2108

  1. (٤١) كتب قسم الفيء والغنيمة
  2. تنبيه

أن النبي ﷺ قال يوم بدر: "مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أسِيرًا فَلَهُ كَذا ... ". فذكر الحديث بطوله.

وصحَّحه أيضًا أبو الفتح في "الاقتراح" على شرط البخاري.

قال البيهقي (١): وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش.

قال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له.

وأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة، وذلك بين في الأحاديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره.

١٨٢٠ - [٤٤٤٠] حديث ابن عباس: أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله ﷺ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنّ يشهدْن الحربَ (٢)، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.

مسلم (٣) وأبو داود (٤) من حديثه مطولًا، وفيه: ويُحذَيْنَ مِن الغنيمة.

وفي رواية لأبي داود (٥): قد كان يرضخ لهن.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2108 (Shamela #123608, hlm. urut 2157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.