Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · ابن حجر العسقلاني

Juz 5, hlm. 2107

  1. (٤١) كتب قسم الفيء والغنيمة
  2. تنبيه

قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".

تقدم قريبا.

١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه ﷺ قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.

[٤٤٣٨]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.

وهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.

وقيل: لم يسمع منه.

[٤٤٣٩]- وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2107 (Shamela #123608, hlm. urut 2156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.