Lewati ke konten

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- · سناد تسرنكتش

hlm. 290

  1. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  2. المبحث الأول: الحد المتقادم

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات

المبحث الأول: الحد المتقادم:

صورة المسألة: لو ارتكب شخص حداً ولم تُرفع الدعوى إلا بعد مرور مدة من الزمن، فهل لذلك أثر في إقامة الحد أو قبول الشهادة؟

ترد هذه المسألة في كتب الحنفية عند ذكر مسائل الحدود والشهادة عليها (¬١)، ويقررون بأن الشهادة على حد متقادم مثل الزنا بلا مانع أو عذر للتأخير لا تقبل، (¬٢) إلا في حد القذف خاصة، (¬٣) وقد اختلفوا في ضبط التقادم؛ هل يتوقف أم لا؟ وما حده من حيث الزمن؟ وذلك على قولين:

القول الأول: ما روي عن أبي حنيفة ﵀ أن التقادم لا يتوقف بل يُفوض ذلك إلى رأي الإمام أو القاضي (¬٤).

والقول الثاني: إن التقادم يتوقف ويحدَّد بمدة، وروي ذلك عن أبي حنيفة ﵀ وقال: إنه يتوقف بعد ستة أشهر أو سنة (¬٥)، والقول بتوقف التقادم هو قول الصاحبين أيضاً وحده عندهما شهر (¬٦)، والفتوى على هذا (¬٧)؛ لأن الشهر أدنى الأجل فكان ما دونه في حكم العاجل (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 290 (Shamela #1229, hlm. urut 626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.