(٣٠) باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها
١١٧ - (٣٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلمَةَ، عَنِ البَهِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
ــ
وقوله: " كان النبى ﷺ يذكُرُ الله على كل أحيانه ". دليلٌ أنه لا يُمنع من على غير طهارةٍ من ذكر الله (١)، وإنما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهراً بالمنع لهما والإباحة لهما، ومُنع الجنب لِملكِه طُهْرَه دون الحائض لأن أمرها يطول، والأقوال الثلاثة لمالك ﵀ ولم يختلف قوله فى قراءة اليسير منه كالآية ونحوها على وجه التعوذ (٢).
وفيه حجة لمن أجاز الذكر على الحدثِ وفى المراحيض على ظاهِره (٣)، وقيل: معناه: متوضئ وغير متوضئ، وقد تقدم قبل الكلام عليه.