قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (¬١). قلت (¬٢): فكم يحرم؟.
قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (¬٣).
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة
المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه
قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (¬١). قلت (¬٢): فكم يحرم؟.
قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (¬٣).
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 515 (Shamela #1206, hlm. urut 505)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.