Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 514

  1. [باب في الرضاع وما يحرم منه]

[باب في الرضاع وما يحرم منه] (¬١)

[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (¬٢).

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (¬٣).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (¬٤).

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 514 (Shamela #1206, hlm. urut 504)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.