Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 474

  1. باب العارية

ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا يبرأ (¬١) إلا ببينة" (¬٢).

قال الشافعي: ضمن؛ بِبَيِّنَةٍ كان أو بغير بينة (¬٣).

قال عبد الله: "ومن التقط لقطة (¬٤) فليعرفها على باب المسجد سنة (¬٥) فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن تلفت فلا ضمان عليه، فإذا جاءت السَّنَةُ ولم يأت صاحبها فهو بالخيار وإن شاء حبسها، وإن تصدق بها جاز ذلك وإلا ضمنها (¬٦)، ومن وجد ضالة الإبل في الصخر فلا يأخذها وليدعها حقى يلقاها ربها (¬٧)، ومن وجد شاة في فلاة ولم يجد ما يضمنها إليه أو خاف عليها فلا بأس أن يأكلها" (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 474 (Shamela #1206, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.