ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا يبرأ (¬١) إلا ببينة" (¬٢).
قال الشافعي: ضمن؛ بِبَيِّنَةٍ كان أو بغير بينة (¬٣).
قال عبد الله: "ومن التقط لقطة (¬٤) فليعرفها على باب المسجد سنة (¬٥) فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن تلفت فلا ضمان عليه، فإذا جاءت السَّنَةُ ولم يأت صاحبها فهو بالخيار وإن شاء حبسها، وإن تصدق بها جاز ذلك وإلا ضمنها (¬٦)، ومن وجد ضالة الإبل في الصخر فلا يأخذها وليدعها حقى يلقاها ربها (¬٧)، ومن وجد شاة في فلاة ولم يجد ما يضمنها إليه أو خاف عليها فلا بأس أن يأكلها" (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 474 (Shamela #1206, hlm. urut 464)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.