قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (¬٣) عليها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (¬٥).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (¬٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 473 (Shamela #1206, hlm. urut 463)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.