Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 447

  1. باب الحدود والسنة فيه

قال الشافعي: يغرَّب العبد (¬١).

قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون عصنًا، وكذلك الأمة تعتق لها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق (¬٢)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 447 (Shamela #1206, hlm. urut 437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.