قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (¬٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا ينفى (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (¬٥).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 446 (Shamela #1206, hlm. urut 436)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.