Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 373

  1. باب المتعة

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (¬١).

قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (¬٢).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 373 (Shamela #1206, hlm. urut 363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.