Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 372

  1. باب المتعة

باب المتعة (¬١)

قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (¬٢).

قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (¬٣).

قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (¬٤).

قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (¬٥).

قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (¬٦).

قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 372 (Shamela #1206, hlm. urut 362)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.