Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 365

  1. باب الخلع

قال عبد الله: "ولا نفقة لمختلعة إلا أن تكون حاملًا" (¬١).

قال الشافعي: للمختلعة السكني، ولا نفقة لها (¬٢).

قال عبد الله: "وإذا قبح ما بين الزوجين فلم يدر الإساءة بمن هي بدث السلطان في ذلك حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها عدلين فينظرا بينهما ويجتهدا، فإن استطاعا أن يصلحا أصلحا، وإلا فرقا، ويجوز فرقتهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون خلعًا فعلا" (¬٣).

قال أبو حنيفة: ليس لهما أن يفرقا وإنما لهما أن يصلحا وهكذا قال الله ﷿ ولم يذكر فرقة (¬٤).

قال الشافعي في الحاكمين: يحكمان في الفرقة والاجتماع بتوكيل الزوجين (¬٥).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته إلى أجل قريب أو بعيد طلقت عليه مكانه" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 365 (Shamela #1206, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.