Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 364

  1. باب الخلع

باب الخلع (¬١)

قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (¬٢).

قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (¬٣).

قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (¬٤).

قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (¬٥).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 364 (Shamela #1206, hlm. urut 354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.