قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (¬٣).
قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (¬٤).
قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 364 (Shamela #1206, hlm. urut 354)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.