Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 346

  1. السنة في النكاح.

قال عبد الله: وإِذا كان للرجل أمتان اختار أَن يطأ إِحداهما، ثمَّ اختار أَن يطأ الأخرى؛ فلا يَجُوز له حتَّى يحرِّم فرج أختها ببيع أو كتابة أو عتاقة (¬١)، وإِذا وطئ الرجلُ الأمة فلا يطؤها أبوه، ولا تحل المرأة وابنتها من ملك اليمين، وتحل الأمة لسيدها إِذا كانت من أهل الكتاب (¬٢)، ولا تحل له أمة المجوسية (¬٣)، وإِذا تزوج عبدًا بغير إِذن سيده فإِن شاء سيده فسخه وإِن شاء أقره" (¬٤).

قال الشَّافِعِي: نكاح العبد باطل، أذن له السيد أو لم يأذن، إِلَّا أَن يكون أَذِنَ له قبل العقد (¬٥).

قال عبد الله: "ولا يعزل الرجل عن الحرة إِلَّا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلَّا بإِذن أهلها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 346 (Shamela #1206, hlm. urut 336)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.