قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم (¬١).
قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز (¬٢).
الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير (¬٣).
قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث (¬٤).
قال إِسحاق كما قال (¬٥)، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 345 (Shamela #1206, hlm. urut 335)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.