من آخر كتابته مكاتبة (¬١)، وذكر بعض أهل العلم أنَّه تأويل قول الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (¬٢) ".
قال الشَّافِعِي: فإِن لم يضع سيده من الكتابة شيئًا حتَّى مات وقد قبضها من المكاتب حاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده (¬٤)، وأمَّا ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته (¬٥) يعتق بعتقه ويرق برقه" (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إِن كانت ذهبًا أو فضة بعوض معجل، فإِذا أعتق، وكان ولاؤه للذي عقد كتابته. وإِن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٨).
وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٩).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة