Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 318

  1. السنة في المكاتب

من آخر كتابته مكاتبة (¬١)، وذكر بعض أهل العلم أنَّه تأويل قول الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (¬٢) ".

قال الشَّافِعِي: فإِن لم يضع سيده من الكتابة شيئًا حتَّى مات وقد قبضها من المكاتب حاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له (¬٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده (¬٤)، وأمَّا ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته (¬٥) يعتق بعتقه ويرق برقه" (¬٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إِن كانت ذهبًا أو فضة بعوض معجل، فإِذا أعتق، وكان ولاؤه للذي عقد كتابته. وإِن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته" (¬٧).

قال أبو حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٨).

وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (¬٩).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 318 (Shamela #1206, hlm. urut 308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.