Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 288

  1. السنة في القراض

قال أبو حنيفة: إذا مات المقارض فقد انتقضت المقارضة؛ لأن الملك قد زال عن ربه، وزال العقد عن المقارض (¬١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).

قال عبد الله: "ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض بعوض، ولا حيوان، ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح (¬٣)، وعلى العامل زكاة ما صار له قلَّ ذلك أو كثر" (¬٤).

قال أبو حنيفة: إذا كان في مثل الزكاة (¬٥).

قال الشافعي وهو آخر قوله: لا يكون على العامل زكاة حتى يقبض الربح ويحول عليه الحول ويكون في مثله الزكاة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 288 (Shamela #1206, hlm. urut 278)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.