قال أبو حنيفة: إذا مات المقارض فقد انتقضت المقارضة؛ لأن الملك قد زال عن ربه، وزال العقد عن المقارض (¬١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٢).
قال عبد الله: "ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض بعوض، ولا حيوان، ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح (¬٣)، وعلى العامل زكاة ما صار له قلَّ ذلك أو كثر" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إذا كان في مثل الزكاة (¬٥).
قال الشافعي وهو آخر قوله: لا يكون على العامل زكاة حتى يقبض الربح ويحول عليه الحول ويكون في مثله الزكاة (¬٦).
* * *