Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 287

  1. السنة في القراض

السنة في القراض (¬١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقراض جائز بين المسلمين، وذلك أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على ما شاء من أجزاء الربح قلَّ ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وضيعة (¬٢) فعلى رب المال" (¬٣).

قال أبو حنيفة: إن كان وضيعة ففي المال خاصة (¬٤).

قال عبد الله: "وينفق العامل ويَكْتَسي (¬٥) من المال إذا أشخص بقدر ذلك، ولا يكون مع القراض بيع، ولا كِري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهب أو ورق، ولا مرفقًا يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يرُدَّه عينًا كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألَا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها، وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء، أو أتوا بأمين أو يسلموا ذلك إن شاؤوا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 287 (Shamela #1206, hlm. urut 277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.