قال عبد الله بن عبد الحكم: "الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (¬٥) فلا يحرم شيء منها" (¬٦).
قال الشافعي: أكره النخع (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 279 (Shamela #1206, hlm. urut 269)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.