أصاب (¬١).
قال عبد الله: "وما قتلته الكلاب والفهود والبُزاة (¬٢) والصقور المعلمة فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه، وإن أكل منه قبل أن تذكيه (¬٣) ما لم يبت عنك، فإن بات عنك" (¬٤).
قال أبو حنيفة: إن أكل منه فلا تأكل (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "وما رميته بسهمك وأرسلت عليه كلبك فسقط في الماء فلا بأس بأكله (¬٧)، وكذلك الذبيحة تجد الماء بعد أن يخبر عليها، ومن أرسل كلبًا أو بازًا فليسم الله ﷿ فإن نسي فلا شيء عليه، وما أفلتَّ عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي (¬٨)، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه" (¬٩).
قال الأوزاعي: إذا اشترك كلب المجوسي وكلب المسلم فأخذ هذا بمَقْتَلِهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكله (¬١٠).