Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 251

  1. السنة في الجنائز

قال عبد الله: "ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال، ويحرف الميت على جنبه إلى القبلة، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه، وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم أي ذلك تيسر فهو في سعة، ولا يجصص القبر، ولا يبنى" (¬١).

قال الشافعي: أحب أن يكون في عدد من ينزل القبر وترًا (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 251 (Shamela #1206, hlm. urut 241)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.