على سقط حتى يستهل صارخًا، وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها" (¬١).
قال سفيان الثوري: زوج المرأة أولى بالصلاة عليها من أوليائها (¬٢).
قال عبد الله: "ومن مات من السبي قبل أن يقول لا إله إلا الله فلا يصلى عليه (¬٣)، وإن كان ذلك عن تعليم صُلِّىَ عليه (¬٤)، ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يصلى على شهيد، ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك غسل وصلى عليه" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يصلى على الشهداء، ولا يغسلوا (¬٦).
وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلِّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم (¬٧).
وقال إسحاق بن راهويه: لا بد من الصلاة على الشهداء قد صُلِّيَ على النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء (¬٨).