Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 248

  1. السنة في الجنائز

على سقط حتى يستهل صارخًا، وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها" (¬١).

قال سفيان الثوري: زوج المرأة أولى بالصلاة عليها من أوليائها (¬٢).

قال عبد الله: "ومن مات من السبي قبل أن يقول لا إله إلا الله فلا يصلى عليه (¬٣)، وإن كان ذلك عن تعليم صُلِّىَ عليه (¬٤)، ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يصلى على شهيد، ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك غسل وصلى عليه" (¬٥).

قال أبو حنيفة: يصلى على الشهداء، ولا يغسلوا (¬٦).

وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلِّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم (¬٧).

وقال إسحاق بن راهويه: لا بد من الصلاة على الشهداء قد صُلِّيَ على النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 248 (Shamela #1206, hlm. urut 238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.