قال عبد الله بن عبد الحكم: "والصلاة على الجنائز في ساعات الليل والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها (¬٢)، ويكبر على اليت أربعًا، ولا يقرأ شيء من القرآن ولكن يجتهد له بالدعاء بما تسير له من ذلك ويسلم من خلفه سلامًا خفيًّا" (¬٣).
قال الشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦): يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب.
قال عبد الله: "ومن فاته بعض التكبير فيقض ذلك نسقًا متتابعًا (¬٧)، ولا يترك الصلاة على أحد ممن يصلى القبلة (¬٨)، فإذا اجتمعمت جنائز الرجال والنساء فيجعل الرجال بما يلي الرجال والنساء مما يلي القبلة، ولا يصلى
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 247 (Shamela #1206, hlm. urut 237)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.